شروط اكتساب صفة التاجر شروط اكتساب صفة التاجر

القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط اكتساب صفة التاجر

شروط اكتساب صفة التاجرشروط اكتساب صفة التاجر:

1.أن يكون العمل التجاري على سبيل الاعتياد والاحتراف، كما جاء في المدتين 6.7 من مدونة التجارة وليس ممراسة العمل التجاري لمرة واحدة أو مرة عريضة.

2.العمل لحسابه الخاص وليس لحساب الغير: مثال طرف تاجر وطرف عامل هذا الاخير غير مستقل يعمل لصالح رب العمل، ولا يمكننا القول بأنه تاجر لأنه يعمل لصالح الغير وليس لنفسه.

3.استقلال الشخص: بمعنى استقلاليته في اتخاذ القرارات مثلا:لم يريد التاجر العمل ليوم أو لأسبوع لايمكن أن يمنعه أحد عكس العامل عند التاجر لا يمكن أن يتغيب عن العمل لأنه غير مستقل.

4.عدم وجود حالة التنافي: بمعنى لايمكن الجمع بين الوظيفة العمومية/والمهن الحرة مع صفة التاجر.

أمثلة:

■ لايمكن للموظف أن يكتسب صفة التاجر وفي حالة ثبوت الجمع بينهما يمكن للإدارة أن ترجع جميع أموالها التي قدمته له.

■ يمكن للموظف في حالة أراد ممراسة عمل تجاري يكتب الصفة التجارية لزوجته أو على أولاده مثلا ولكن لايمكن للشخص الموظف أن يكتسب صفة التاجر.

■ لايمكن الجمع بين موثق، قاضي، محامي، والصفة التجارية.

==》يمكن للشخص أن يكتسب صفة التاجر في حالة التقاعد لأنه تسقط عنه صفة الموظف.

■ رئيس الجهة لايمكن أن يترشح لنائب برلماني لأنه في حالة تنافي.

■ القاع الخاص لايعتبر موظف بل أجير يمكنه كسب الصفة التجارية.

5.عدم صدور حكم قضائي يقضي بسقوط الاهلية التجارية:شخص تاجر لديه الصفة التجارية لكنه ارتكب فعل إجرامي (خيانة الأمانة مثلا) والمحكمة قضت بسنتين حبسا مع سقوط الاهلية التجارية ،عند قضاء السنتين لا يمكن أن يكتسب مرة أخرى صفة التاجر وذلك ما جاء به الفصل 713.

6.أن لا يكون من الأنشطة التجارية التي تحتكرها الدولة:من أمثلة ذلك الفوسفاط.الكهرباء.الماء...

7.الحصول على الرخصة: في بعض الأنشطة التجارية لايكفي وجود الأهلية وعدم وجود تنافي وغيرها...وإنما يتوقف الحصول على رخصة.

أمثلة:

شخص أراد ممراسة عمل تجاري(محل للحلويات.مجزرة.مقهى.مطاعم.صيدلية وغيرها من الأمور المتعلقة بالحياة اليومية الحساسة) لابد له من توفر على رخصة بمعنى تخرج لجنة الوقاية المدنية المكونة من طبيب البلدية وغيره... لمراقبة المكان الذي سيمارس فيه العمل التجاري؛ في حالة كان المكان وفق الضوابط القانونية المطلوبة تمنح له الرخصة.وإذا كانت غير ذلك لا تمنح له الرخصة.

8.الاهليةالتجارية: والمتمثلة في 18 سنة كما حددتها المادة 209 من مدونة التجارة مع مراعاة بعض الشروط:

■ الحالة 1: ألا يكون مجنونا (منعدم الإرادة أو عديم الأهلية) أو معتوها أو سافه(الذي ينفق ماله فيما يحسبه العاقلون عبث)  أو محجور عليه(مسجون) لأنها تعتبر من عوارض الاهلية التجارية، وهؤلاء لايمكن أن يكتسبوا الصفة التجارية.

■الحالة 2: المرأة المتزوجة بالرجوع للقانون التجاري 1913 كان يشترط على المرأة المتزوجة الحصول على إذن من زوجها لممارسة عمل تجاري وإذا كانت غير متزوجة تأخذ بالأحكام العامة؛ لكن تم إلغاء هذا القيد بموجب القانون 15/95 مدونة التجارة لتصبح المرأة حرة في ممارسة العمل التجاري دون أخذ الأذن من زوجها.

■الحالة 3: الأحداث(الاشخاص سنهم أكثر من 12 وأقل من 18سنة)بخصوص هذه الحالة شخص لديه15سنة وأراد ممارسة عمل تجاري يستوجب عليه أخذ الإذن من رئيس المحكمة لاكتسابه صفة التاجر بمعنى من سنه  مابين 15و أقل من 18سنة لابد له من الاذن من رئيس المحكمة وهو ما يعرف بالترشيد.

■ الحالة4 : وهي متعلقة بالشخص الاجنبي؛ قبل مارس2018 كان يشترط في الشخص الاجنبي وصول 20 سنة لاكتساب صفة التاجر من خلال المادة 15 من مدونة التجارة لكن بعد مارس 2018 اصبح سن الرشد لممارسة العمل التجاري 18 سنة مثله مثل المغربي.