مقدمات القانون التجاري: تعريف القانون التجاري،خصائصه،مصادره و معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري مقدمات القانون التجاري: تعريف القانون التجاري،خصائصه،مصادره و معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري

القائمة الرئيسية

الصفحات

مقدمات القانون التجاري: تعريف القانون التجاري،خصائصه،مصادره و معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري

مقدمات القانون التجاري: تعريف القانون التجاري،خصائصه،مصادره و معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري

بعض المقدمات للقانون التجاري:


يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص لانه ينظم المجال التجاري وأول قانون التجاري كان في 1913
قبل تسعينات القرن الماضي  كان القانون التجاري يشمل كل مايتعلق بالمجال التجاري في حالة وجود نزاع بين الشركات يتم الرجوع للقانون التجاري،وفي حالة وقوع نزاع بين زبون وشركة التأمين يتم الرجوع للقانون التجاري ،أيضا في حالة الاخلال بالمنافسة يتم الرجوع للقانون التجاري.بمعنى أن القانون التجاري مصدر لكل مايتعلق بالمجال التجاري.
لكن بعد التسعينات اصبح ظهر القانون التجاري منفصل عن مجموعة من القوانين بحيث أصبح القانون التجاري قائم بذاته واصبح قانون التأمين قائم بذاته وان قانون المنافسة قائم بذاته.بمعنى اصبح لكل مجال قانون خاص به وينظمه

 أمثلة:

شركة التأمين قامت بإبرام عقد مع زبون ووقع نزاع يتم الرجوع لقانون التأمين.

في حالة الاخلال المنافسة بين التجار يتم الرجوع للقانون التجاري.

- في حالة وقوع نزاع بين بنك وزبون يتم الرجوع لقانون الابناك

1.تعريف القانون التجاري:
لتعريف القانون التجاري لابد من الوقوف على نظريتن:

أ.النظرية الشخصية: تنص"القانون التجاري هو كل شخص يقوم بالعمل التجاري بغض النظر عن العمل الذي يقوم به"بمعنى ركزت على الشخص وليس على العمل التجاري.

مثال: شخص يبيع الكتب حسب النظرية الشخصية فإنها تركز على الشخص الذي يقوم بالعمل التجاري بغض النظر عن العمل الذي يمارسه بيع الكتب او غيرها.

ب.النظرية الموضوعية: هي على خلاف النظرية الموضوعية فهي تركز على الاعمال ولا تركز على الشخص الذي يقوم به.

أما فيما يخص التعريف الذي قدمه المشرع المغربي للقانون التجاري فإنه جمع بين النظريتين الشخصية والموضوعية، فقد عرفه من خلال المادة 1 من مدونة التجارة"ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية والتجار"

2.خصائص القانون التجاري: يتميز هذا القانون التجاري بعدة خصائص :

- خاصية السرعة: العمل التجاري يتميز بالسرعة عكس العمل المدني الذي يتميز بالبطئ،وتتمثل هذه السرعة في مدة التقادم والمقصود بها"هي مدة معينة لم يطالب الشخص بحقه.

في المجال التجاري في حالة عدم أداء المبالغ في الوقت المحدد لها سوف يؤدي إلى ضياع فرصة تحقيق الربح لأن المجال التجاري مرتبط ارتباط وثيق بالسرعة عكس المجال المدني فالمدة اختيارية من طرف الشخص الدائن.
أمثلة:

بالنسبة للمجال المدني: شخص باع أرض ب 10.000درهم فالاجل للمطالبة بالدين هي 15سنة كما جاء في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.

بالنسبة للمجال التجاري: فهناك تقليص لمدة التقادم،فمدة المطالبة بالدين في المجال التجاري هي 5سنوات فقط كما جاء في المادة 5 من مدونة التجارة"تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات".هذه المدة ليست عامة بل هناك بعض الدعوى في المجال التجاري التي تتقادم بمرور 3 سنوات كالدعوات المتعلقة بالملكية الصناعيةأما بخصوص دعوى الشيك فتتقادم بمرور سنة فقط.

في حالة اعتراض شخص لاخر وتسبب له في ألم فإن مدة رفع الدعوة هي 4 سنوات (الجنح)
مثلا طالبة أثناء القيام بالحصص تربص بها شخص يعني سبق الاصرار والترصد،فأثناء خروجها من الجامعة قام ذلك الشخص بفعل إجرامي المتمثل في استعمال السلاح الابيض في الليل هذا الفعل يعد جناية والليل يعتبر ظرف من ظروف التشديد فمدة سقوط الدعوة العمومية تتقادم بمرور 15سنة.


- خاصية الاثبات: بالرجوع للمادة 443 من قانون الالتزامات والعقود تنص"التصرفات التي تتجاوز 10 الف درهم يجب أن تكون مكتوبة"

مثال:  تم بيع دراجة نارية ب 11ألف درهم فهذا البيع يجب أن يكون محررا في وثيقة على اعتبار أن النص القانوني يستلزم توثيق التصرفات التي تتحاوز 10 ألف درهم.

لكن بخصوص القانون التجاري في الاثبات فهو يختلف عن المجال المدني فهو يتميز بحرية الاثبات مثلا شخصين يتعاملان في التجارة فيما بينهما في حالة وقوع نزاع بين الطرفين يمكن الاثبات بالمكالمة أو عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو التوصيل رغم أن المبلغ يتجاوز 10 ألف درهم، مادام أن المشرع يعطي للتجار ويمنحهم حرية الاثبات استنادا للمادة 334 من مدونة التجارة"تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق عليه"

- خاصية التضامن بين المدينين:

بالنسبة للمجال المدني: كراء شخصين من صاحب محل للمواد الغذائية،فقام أحدهما بأداء الدين والاخر لم يستطع توفير المال يبقى فيه الدين حتى يسدده.

بالنسبة للمجال التجاري:صاحب شركة يقوم بتمويل محل تجارية الكترونية مكون من ثلاثة اشخاص واتفقوا على ارجاع الدين المقدر ب 400 مليون في 1 مارس 2019 لكن في حلول الاجل شخصين قاموا بجمع المال الملقى على عاتقهم إلا أن الشخص الثالث لم يستطع توفير المال في الوقت المناسب في هذه الحالة يتضامن الاشخاص الثلاث لتسديد الدين حتى يقدم الشخص الذي لم يستطع أداء الدين المال للشخصين الاخرين لعدم فقدان ثقة الممول.


- خاصية الائتمان: هي جوهر والركيزة الأساسية للعمل التجاري فإنعادمها يؤدي لتوقف العمل التجاري وبالتالي ضياع فرصة تحقيق الربح.

الإئتمان = استمرارية العمل التحاري

مثلا: طالبة كانت تأخذ المنتوجات الغذائية من صاحب محل واتفقا عند خروج المنحة أنها تسدد الدين لكنها لم تفعل فبذلك تفقد ثقة صاحب المحل.

- مهلة الميسرة: مثلا صديق قرض شخص آخر 50 درهم فتم الاتفاق على اليوم بإرجاعه المبلغ لكنه لم يستطع يتم منحه مهلة لارجاع الملغ لوقت آخر بمعنى مهلة الميسرة هذا بالنسبة للمجال المدني.

بخصوص العمل التجاري فهو يختلف عن ماهو معمول به في العمل المدني فهو لا يتميز بمهلة الميسرة مثلا شخصين تاجرين أحدهما دائن والاخر مدين واتفقا على يوم معين لتسديد الدين لكن المدين لم يستطع أداء الدين يمكن للدائن أن يرفع دعوة يطالب بفوائد التأخير لأنه ضيع عليه فرصة الربح.

■ استثناء: شخص أخذ قرض من البنك وكان يعمل في شركة لتسويق التمور من أجل شراء مسكن ب 50 مليون فتعرض للطرد أو وقع له حادث اثناء العمل فلا يتم فرض عليه فوائد التأخير وإنما إعطاؤه مهلة لا تتجاوز سنة واحدة للحصول على عمل جديد وذلك ما جاء به قانون حماية المستهلك 31/08 هو استثناء من الاصل.

3.مصادر القانون التجاري:

1.التشريع : هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة ااصادرة عن جهة مختصة وكان أول تشريع تجاري سنة 1913 أي القانون التجاري آنذاك ليتحول بعد ذلك إلى مدونة التجارة سنة 1996 من خلال قانون 15/95

2.قانون الالتزامات والعقود : في حالة نزاع بين طرفين القاضي يرجع لمصدر مدونة التجارة،في حالة عدم وجود نص في مدونة التجارة يتم الرجوع للالتزامات والعقود لأنه الشريعة العامة، بمعنى الخاص يقيد العام وفي حالة عدم وجود نص في الخاص يتم الىجوع للعام.

 3.العادات والأعراف :  العرف قاعدة قانونية غير مكتوبة فالقاضي مجبر على تطبيقه من تلقاء نفسه وغير ملزم باثباته، عكس العادة هي أن القاضي غير مجبر على تطبيقها إلا إذا آثارها من له مصلحة بها وهي ملزمة الاثبات.

4.الاجتهاد القاضي : هي القاعدة القانونية التي يخلقها القضاء، في حالة عدم وجود نص في مدونة التجارة و ق.إ.ع والعادات والاعراف، يتم اللجوء لبعض المحاكم ربما صدرت احكام في القضية المعروضة يمكن الاعتماد عليها من أجل الفصل في النزاع القائم، وفي حالة لم يجد في المحاكم يجتهد القاضي.

5.الاتفاقية الدولية : في حالة عدم وجود نص في المصادر 4 وتوجد اتفاقية دولية أبرمها المغرب مع بلد آخر يتم الرجوع لتلك الاتفاقية، بل هي أولى بالتطبيق على القانون الوطني  مثال1  وجود نزاع بين المغرب وأمريكا في خصوص المجال التجاري وهناك اتفاقية مبرمة بين الدولتين وتم رفع النزاع إلى القضاء يتم اللجوء للاتفاقية وتكون هذه الاخيرة ملزمة للمغرب التي وقع وصدق عليها المغرب. مثال2 الاتفاقية المغربية الفرنسية 1981 بخصوص الأحوال الشخصية مغربي مزوج بفرنسية وأراد الطلاق لجؤوا لطلاق اتفاقي مباشرة للموثق فعند عودته للمغرب لا يحتاج للذهاب للمحكمة لكون الاتفاقية الدولية هي الاولى.

اتفاقيات في المجال التجاري المغربي : توجد اتفاقية تبادل حر بين المغرب وأمريكا التي أبرمت 2006 (اتفاقية دولية) ووقع نزاع مغربي أمريكي بخصوص المجال التجاري، فدستور 2011 المغربي ينص في مضامينه أن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني، فالقاضي الذي يفصل في النزاع ببن الدولتين لايرجع لمدونة التجارة لامغربية أو الامريكية وإنما يعتمد الاتفاقية.

المغرب موقع على اتفاقية دولية للمحكمة الجنائية لكنه لم يصادق عليها وبالتالي المغرب غير ملزم بها عكس الاردن التي وقعت وصادقت عليها فهي ملزمة لها.

4.معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري:

1.معيار الاختصاص: في حالة وقوع نزاع تاجر وتاجر بسبب ورقة تجارية أو بخصوص عقد تجاري يكون الاختصاص حسب المبلغ<<إذا كان المبلغ تجاوز 20 ألف درهم يتم اللجوء للمحاكم التجارية أما إذا كان المبلغ أقل من20 ألف درهم يتم اللجوء للمحاكم الابتدائية>>.

لكن في حالة النزاع كان بين تاجر وطرف مدني فهذا الاخير يحق له خيار 《إما اللجوء للمحاكم الابتدائية أو التجارية لكن اللجوء للمحاكم التجارية شريطة تجاوز الملبغ 20ألف درهم》.

2.معيار المضاربة : تتم المضاربة من حيث الثمن لانجدها إلا في المجال التجاري.

 3.معيار المقاولة : المقاولة هي كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا على وجه الاعتياد والاحتراف فعندما نتحدث عن المقاولة فإننا نتحدث عن العمل التجاري وليس المدني.

4.معيار مهلة الميسرة : في حالة شخص قرض شخص اخر 200 درهم لكن بحلول الاجل المحدد لتسليم المبلغ المدين لم يستطع ارجاع الملبغ يمكن للدائن منحه مهلة(مهلة الميسرة)أو سماح له في ذلك الميلغ اذا اراد ذلك===>بالنسبة للمجال المدني.

في حالة شخص أخذ قرض من البنك لكنه لم يستطيع ارجاع المبلغ في الوقت المحدد له يتم أضافة عليه فوائد لأنه قد يضيعه من فرصة لتحقيق الربح إلا ان هناك استثناء في حالة الطرد مثلا يتم اعطاءه مهلة وذلك ماجاء به قانون حماية المستهلك استنادا للمادة 149 منه الذي يمهل الاجير إلى حين البحث عن فرص العمل جدبدة وهذه المدة غالبا لاتتجاوز سنة.

5.معيار التقادم: ويقصد بها هي مدة معينة دون المطالبة بالحق.

بالنسبة للمجال المدني:تتقادم التصرفات التي تنشأ بين الافراد في المجال المدني بمرور 15سنة كما جاء في الفصل 387 من ق.إ.ع. أما بالنسبة للمجال التجاري من خلال مضمون المادة 5 من مدونة التجارة أن مدة التقادم تتمثل في 5 سنوات مع مراعات الحالات الخاصة.