أركان الشخصية المعنوية والنتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية أركان الشخصية المعنوية والنتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية

القائمة الرئيسية

الصفحات

أركان الشخصية المعنوية والنتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية

1.أركان الشخصية المعنوية:

أولا: وجود مصالح مشتركة.
إن الاعتراف لأي تجمع بالشخصية المعنوية يستلزم وجود قواسم مشتركة بين الأشخاص المكونين له، أي مصالح تختلف باختلاف الوظيفة التي ستسند لهذا الكائن الاعتباري الجديد.. فقد تكون تلك القواسم سياسية كالأحزاب السياسية أو اقتصادية كالشركات أو اجتماعية كالجمعيات...
ثانيا: ارتباط هذه المصالح فيما بينها:
يندرج هذا الركن في إطار ما يعرف بالتخصص، حيث تتميز وظيفة كل شخص معنوي عن وظيفة الشخص المعنوي الآخر. هكذا تتولى الدولة إنجاز مهام وطنية، فيما تتكفل الجماعات الترابية بتدبير الشؤون المحلية وتستهدف الشركات تحقيق الربح أما هدف الجمعيات فهو تحقيق أغراض اجتماعية ومصلحية.
ثالثا.الإرادة الموحدة:
ارادة الشخص المعنوي التي تترجم بوجود آليات وهياكل تنظيمية تعرف باسم الشخص المعنوي في جميع المجالات. فإرادة الشخص تتبدى في تلك الأعمال والتصرفات المادية والقانونية التي توكل للأجهزة المقررة والمنفذة للشخص المعنوي تبعا لقوانينه الداخلية أو القوانين التي قررها المشرع. فالجمعية مثلا تعبر عن إرادتها من خلال الهياكل المنصوص عليها في القانون المؤسس لها والتي تتمثل غالبا في المكتب المسير الذي يتكون على الأقل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال، ومختلف اللجان الاستشارية.
رابعا : اعتراف المشرع:
يعتبر هذا الركن بمثابة العمود الفقري لقيام الشخصية المعنوية، لأن الاعتراف يعتبر بمثابة شهادة ميلاد بالنسبة للشخص المعنوي والاعتراف ينقسم لنوعين:

الاعتراف الخاص :  أي الإقرار من قبل المشرع لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية وهذه الوسيلة هي الطريقة الأكثر شيوعا لولادة الأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أي أن يضع المشرع قانونا عاماً لولادة الشخص المعنوي يتضمن شروط ازدياده.
الاعتراف العام : معناه أن يخضع المشرع قانونا عاما لولادة الشخص المعنوي وهذه الطريقة هي متعارف عليها بالنسبة لإحداث الشخصية المعنوية الخاصة.


2.النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية:

النتائج المشتركة بين الأشخاص المعنوية العامة:
♤ وجود ذمة مالية أو ميزانية خاصة مستقلة: وجود ميزانية خاصة مستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيين المكونيين للشخص المعنوي.فالشركة مثلا لديها رأس مال خاص بها وكل عضو في هذه الشركة له مال خاص.
♤ الأهلية القانونية المستقلة: الشخص المعنوي خاص أو عام يتمتع بسلطة القيام بجميع التصرفات القانونية كالبيع والشراء وإبرام العقود.
♤ أهلية التقاضي: من حق الشخص المعنوي أن يقوم بمهمة رفع الدعاوى للدفاع عن مصالحه أمام القضاء.
♤ الموطن المستقل: بمعنى كل شخص معنوي يتوفر على موطن خاص به مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له، وذلك بهدف تسهيل عملية التعاون معه تبليغه أو المراسلة معه أو حتى معرفة المحاكم المختصة في الدعاوى المرفوعة من قبله أو ضده.
♤وجود نائب يعبر من الشخص المعنوي: وثيقة إنشاء الشخص المعنوي هي التي تبين لنا الناطق الرسمي باسم الشخص المعنوي وهذا النائب عادة مايتخذ عدة تسميات الرئيس مثلا كما هو الحال بالنسبة للجماعات الترابية ويسمى كذلك المدير كما هو الشأن للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
♤ ومسؤولية الشخص المعنوي: بداية لابد أن ننطلق من قاعدة فقهية التي تقول <حيث توجد السلطة توجد المسؤولية> فانطلاقا من هذه المقولة فإن الأشخاص المعنوية تتحمل مسؤولية تصرفاتها أي أنها مسؤلة عن الأعمال المتخذة من قبلها.

النتائج الخاصة للأشخاص المعنوية العامة:
♧ التمتع بامتيازات السلطة العامة: ونعني بذلك أن الشخص المعنويالعام يتمتع بمجموعة من الامتيازات الغير المألوفة في القانون الخاص والتي يستفيد منها من وسائل القانون العام وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وهكذا فالشخص المعنوي العام يقوم باتخاذ بعض التدابير بغرض تحقيق النفع العام مثلا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،الاحتلال المؤقت لملك الغيرلأجل المصلحة العامة.
♧ الخضوع للوصاية الإدارية: بمعنى أن أشخاص المعنوية العامة تخضع لوصايةالشخص المعنوي الأعلى منه وذلك بهدف ضمان تحقيق المصلحة العامة.

♧ الطابع التنظيمي لعلاقة المستخدمين بالشخص المعنوي العام: يعني أن العلاقة التي تربط المستخدم أو الموظف بالشخص المعنوي العام هي علاقة تنظيمية وليس علاقة تعاقدية وهذه العلاقة التنظيمية هي التي نظمها المشرع في قانون الوظيفة العمومية.