الشخصية المعنوية : تعريفها،أنواعها والأسس القانونية لقيام هذه الشخصية الشخصية المعنوية : تعريفها،أنواعها والأسس القانونية لقيام هذه الشخصية

القائمة الرئيسية

الصفحات

الشخصية المعنوية : تعريفها،أنواعها والأسس القانونية لقيام هذه الشخصية

الشخصية المعنوية : تعريفها،أنواعها والأسس القانونية لقيام هذه الشخصية

1.مفهوم الشخصية المعنوية:

يعرف الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وهذا الشخص ينقسم لنوعينإما طبيعي/ذاتي(بمعنى الفرد العادي) أو اعتباري/معنويهذا الأخير  مجموعة من الأفراد يسعون لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأموال تخصص لتحقيق غاية محددة يمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد الذين يؤلفونها أو يسيرون نشاطها.وعليه، فإن الشخصية المعنوية تعني اعتراف المشرع بالشخصية القانونية لعدد من الأشخاص تعمل على تحقيق هدف مشترك، أو مجموعة من الأموال المرصودة لبلوغ غاية معينة.

وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص يخضع لأحكام القانون الخاص (كالشركات والجمعيات)، والى شخص معنوي عام يخضع للقانون العام (الدولة والجماعات الترابة).


2.الأسس القانونية لقيام الشخصية المعنوية:

في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 على مستوى الفقه الإداري تم طرح 3 نظريات للشخصية المعنوية:

النظرية الافتراضية: تفترض أن الشخصية المعنوية مثلها مثل الطبيعية
النظرية انكار لوجودها: تنكر وجود الشخصية المعنوية ومتزعم هذه النظرية دوكي.
النظرية الحقيقة للشخصية المعنوية: تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخصية المعنوية ليست مجرد خيال وافتراض من صنع المشرع، بل هي شخصية حقيقية تفرض نفسها على الدولة التي تعترف بها كأمر واقع وقائم الذات.
فالشخصية المعنوية هي شخصية حقيقية مثلها مثل الأفراد، وتعبر عن نفسها وعن ارادتها بواسطة ممثليها. وأساس وجودها هو وجود مصلحة مشروعة جديرة بحماية القانون.

3.أنواع الشخصية المعنوية:

أولا : الأشخاص المعنوية الخاصة:
تخضع الأشخاص المعنوية الخاصة إلى أحكام القانون الخاص، وتتكون من مجموعات أفراد أو مجموعات أموال تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين لها. فالشركة مثلا تتميز بكونها عبارة عن شخص معنوي ينشأ عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح أو تقاسمها.
وفي بعض الأحيان يكون الهدف من خلق الشخص المعنوي الخاص تحقيق أهداف غير تقاسم الأرباح مثل النقابات أو الجمعيات التي تتوخى بالأساس الدفاع عن المصالح المهنية، لذا اعترف القانون لها بأهلية واسعة.

ثانيا، الأشخاص المعنوية العامة:
يخضع الأشخاص المعنوية العامة الأحكام القانون العام، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتتميز بحيازة امتيازات السلطة العامة، وخضوعها للوصاية الناتجة عن استقلالها، وتنقسم اشخاص المعنوية العامة إلى نوعين:

 ●الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو الترابية:

عبارة عن وحدات ترابية او جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية، تضم مجموعةمن الأفراد أو السكان، وتختص في تسيير قضايا وطنية أو محلية. وهي تشمل الدولة والجماعات الترابية.

أ- الدولة: توجد الدولة على رأس الأشخاص المعنوية العامة الترابية، وتباشر اختصاصاتها على مجموع التراب الوطني.

الاعتبارات التي تجعل الدولة على رأس الأشخاص المعنوية العامة:

- وجود ذمة مالية مستقلة للدولة.
- فهي التي تعطي الشخصية المعنوية لباقي الأشخاص المعنوية المكونة للدولة.
على مستوى المجتمع الدولي فالشخصية المعنوية هي ركن من أركان القانون الدولي العام.

ب - الجماعات الترابية: خصص الدستور المغربي لسنة 2011 الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية الأخرى.

والجماعات الترابية وفقا للفصل 135 من الدستور هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

●الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية:


وتسمى أيضا بالمؤسسات العمومية، وهي عبارة عن مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الترابية الأخرى، مع الاعتراف لها بالشخصية المعنوية العامة والاستقلال المالي والإداري والبشري.