اختصاصات رئيس الحكومة اختصاصات رئيس الحكومة

القائمة الرئيسية

الصفحات

اختصاصات رئيس الحكومة

اختصاصات رئيس الحكومة

اختصاصات رئيس الحكومة:

هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):

-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين أعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.
الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
-الديوان: تنظيم أجندة رئيس الحكومة.
-الأمانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:
-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان.
-المفتشية العامة للمصالح الإدارية: مراقبة المصالح والمرافق الإدارية.
-مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.


المطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:

إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).


1-الوزراء:
يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة:

- الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
- الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
- المديريات: تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
- الأقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.

المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:

تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي)

1-المنفذ للقوانين والأنظمة العامة:

تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.

2-تنفيذ مقررات الحكومة:

الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم...)


2-يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري: والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.