المحور الاول: تعريف القانون الاداري :
القانون الاداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث نشاطها ومن حيث تكوينها باعتبارها صاحبة سلطة تسعى لتحقيق المصلحة والمنفعة العامة.● لماذا سمي بقانون إداري:
1.قانوي: لأنه يتضمن قواعد آمرة ملزمة متسمة بالعموم
2.إداري : لإنه يحكم ادارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بمعنى يحكم الادارة العامة بالمعنى العضوي والمادي.
↤ المعنى العضوي أو الشكلي: معناه مجموعة من الهيئات التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة للدولة وتشمل هذه الهيئات على هيئات:
مركزية [وزارات.هيئات كبرى] وهيئات لا مركزية [ جماعات ترابية.مؤسسات عمومية]
↤ المعنى المادي أو الموضوعي: فيقصد به نشاط هذه الهيئات الذي عن طريقه تؤدي مهامها وبالتالي يستفيد الأفراد من خدماتها (أمن صحة...)
المحور الثاني: نشأة القانون الإداري:
يعتبر القانون الاداري حديث النشأة بحيث يرجع تاريخ ظهوره خلال القرن الماضي حيث أن القواعد التي تحكم هذا القانون لم تكتمل بعد لأنها تعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الفقهية والشهادات القضائية.ويرجع الفضل لظهور ونشأة القانون الإداري للدولة الفرنسية وتحديدا عندما قامت بإحداث مجلس الدولة[القضاء الإداري المختص]
● نشأة القانون الإداري بالمغرب:
=> قبل الحماية 1912:كانت تطبق أحكام الشريعةالإسلامية في مختلف النزاعات،في حالة إحساس شخص بظلم يتم كتابة شكاية إلى سلطان هذا الأخير يتراسل مع وزير الشكايات فيتم تلخيصها، بعد ذلك يحيلها إلى السلطان الذي بدوره يعين قضاة لحل هذا النزاع.
=> 1912/1956 في عهد الحماية: خلال هذه الفترة كان التدبير من طرف الدولة الفرنسية، في حالة حدوث نزاع وكانت الدولة طرف يتم البث في هذه المنازعة من طرف القضاء الفرنسي نظرا لمعرفة المواطن مسبقا أنها تحمي مصالحه.
=> بعد 1957: تم تحديث مايعرف بالمجلس الأعلى هذا الأخير يضم مجموعة من الغرف (5غرف) أهم هذه الغرف الغرفة الإدارية تتم في البث في المنازعات التي تكون فيها الدولة طرف.
=> 1993 (القضاء المختص): القانون 90/41 بمقتضاه المغرب أصبح يتوفر على محاكم إدارية التي تبث في المنازعات التي تكون فيها الدولة طرف.وخلال 2006 المغرب سيصدر مايسمى بمحاكم الاستئناف الادارية بمقتضى القانون 80/03.
المحور الثالث:خصائص القانون الإداري:
1.مطبوع بطابع السلطة العامة: بمعنى أنه يتوفر على آليات وأساليب غير مألوفة بالقانون العام.⇐ يمكن الإدارة من إعطاء الأوامر والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة، ويعطيها أيضا حق التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى القضاء، كما يعطيها أيضا مايعرف بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما يحق للإدارة حق الاستلاء على العقارات واستعمال سلطاتها التقديرية.
2.قانون حديث النشأة: لم يظهر إلا بعد أن أوجد المشرع الجهة القضائية المختصة في حل النزاعات الإدارية والتي قامت باجتهادات مختلفة في الميدان الإداري ثم تحولت فيما بعد الى المبادئ العامة للقانون الإداري.
3.قانون قضائي: أن مختلف نظريات القانون الإداري لم يرد بها نص تشريع، حينما ظهرت إلى عالم القانون وإنما كشف عنها القضاء لذلك سمي بالقانون القضائي.
4.قانون غير مقنن: يقصد بالتقنين أي فرع من فروع القانون، تجمعه في مجموعة تشريعية تضم المبادئ الأساسية وأيضا الأحكام العامة والقواعد التي يتضمنها هذا القانون وتبعا لذلك فإن القانون الإداري لا يزال لم يقنن بعد.
المحور الرابع: مصادر القانون الإداري:
1.التشريع : يقصد به مجموع القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة المختصة تبعا لذلك فإن النصوص التشريعية التي تحكم مواضيع القانون الاداري لا تضمنها مجموعة واحدة وإنما هي متناثرة في مختلف القوانين، منها ماهو منصوص عليه في الدستور أو موجود في القوانين التنظيمية للجاماعات الترابية ومنها أيضا ماهو وارد في القانون المدني ومثال ذلكالفصلين 79/80 من قانون الالتزامات والعقود يتحدثان على المسؤولية الإدارية الشخصية والمرفقية.2.العرف الإداري : ﻫﻮ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ . ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻨﻴﻴﻦ:
ﻣﺎﺩﻱ : ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻣﻌﻨﻮﻱ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ.
3.مصدر القضاء:نعني به أحكام المحاكم المختلفة ومما لا شك فيه أن دور القضاء هو تطبيق القانون لا إنشاؤه، فالقاضي ليس مشرعا!!إلا أن ظروف نشأة القانون الإداري أدت إلى إتاحة الفرصة أمام القاضي الإداري لكي يبتدع الحلول وبضع الأسس والقواعد العامة الإدارية.
4.الفقه: إن الفقه في حقيقته ليس مصدرا من مصادر التشريع في المادة الإدارية فهو مصدر ثانوي أو استثنائي يستعان به، لأنه يقدم النصح والإرشاد والتوجيه لكل من المشرع والقاضي.